292

Sharh Ibn Naji Al-Tunukhi ala Matn Al-Risala

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Hafsi
باب في زكاة العين والحرث والماشية
(وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)
الزكاة في اللغة: لها معنيان: أحدهما النمو لقوله زكا الزرع وغيره يزكوا إذا نما.
الثاني: التطهير لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) [التوبة: ١٠٣]
، وحقيقتها في الشرع: قال بعض شيوخنا: الزكاة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا ومصدرًا إخراج لجزء إلى آخره.
واعلم أن الزكاة وردت في الشرع بألفاظ مختلفة فمنها الصدقة قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ١٠٣]
ومنها الإنفاق (ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [التوبة: ٥٤]
ومنها العفو قال تعالى: (خذ العفو) [الأعراف: ١٩٩]
ومنها الماعون قال تعالى: (ويمنعون الماعون) [الماعون:٧].
(زكاة العين والحرث والماشية فريضة):

1 / 302