135Sharh Hududشرح حدود ابن عرفةAbu Abdullah Al-Rassaa - 894 AHأبو عبد الله الرصاع - 894 AHDaabacahaالمكتبة العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٣٥٠هـNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaAljeeriyaTuniisiya•Imbaraado iyo WaqtiyoʿAbd al-Wādids ama Zayyānids (Aljeeriya)Hafsi[بَابُ الْكَفَّارَةِ]ك ف ر): بَابُ الْكَفَّارَةِقَالَ " إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَالزَّكَاةِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ تَخْيِيرًا لِمَنْ وَجَدَ ".[بَابُ الطَّعَامِ](ط ع م): بَابُ الطَّعَامِقَالَ " مِنْ الْحَبِّ الْمُقْتَاتِ غَالِبًا " ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَدْرِ الْكَفَّارَةِ.[بَابُ الْكِسْوَةِ](ك س و): بَابُ الْكِسْوَةِقَالَ " فِيهَا مَا تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلِلرَّجُلِ ثَوْبٌ ".[بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ](ش ر ط): بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِقَالَ ﵀ مَا مَعْنَاهُ " إيمَانُهَا وَالسَّلَامَةُ مِنْ عَيْبٍ يَمْنَعُ تَمَامَ السَّعْيِ وَغَيْرُ مُلَفَّقَةٍ مُحَرَّرَةٍ لَهُ خَالِيَةً مِنْ شَوَائِبِ الْعِتْقِ وَمِنْ الْعِوَضِ " فَإِنْ تَوَفَّرْت هَذِهِ الشُّرُوطُ أَجْزَأَتْ بِاتِّفَاقٍ وَانْظُرْ مَا فَرَّعَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ.1 / 136NuqulLa wadaagWeydiiso AI