555

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

فيضرب في أصلها بالعول [فتصحّ] [١] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب] [٢] الأم [من الثلاثين] [٣] أربعة. ويخصّ كلَّ واحدة منهن سهم، فيصير مع الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة وهذا مثال الموافقة [٤] .
ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على الثلاثة عددِ الباقيات [يحصل] [٥] لكلّ من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة [تُضم] [٦] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل

[١] في (هـ): فتصح المسألة.
[٢] سقطت من (هـ) .
[٣] في (هـ): منها.
[٤] وصورتها:
...
...
١٢/١٥×٢
...
٣٠
...
أم
...
١
٦
...
٢
...
٤
...
باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
٦
...
٦ + ١ = ٧
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
١٢
...
١٢ + ١ = ١٣
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
٤
...
٤ + ١ = ٥
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
٤
...
٤ + ١ = ٥
[٥] في نسختي الفصول: ويحصل.
[٦] في نسختي الفصول، (هـ): يضم.

2 / 572