508

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

وإن عملتَ بالمسلك الثاني [١] وضربت المسألة في الاثني عشر أيضًا، واعتبرت الستة والتسعين الحاصلة كأنها صحيح المسألة، وسلكتَ ما سبق من أحد الأوجه الخمسة خرج لكل واحد من الورثة الثلاثة ما [ذكرناه] [٢] أجزاءًا فبالوجه الأول اضرب المائتين والسبعة والأربعين ثلاثة الزوج وثلاثة الأخت، وسهمي الأم، واقسم حاصل كل على الستة والتسعين تخرج حصته، ولا تخفى بقية الأوجه [٣] .
والامتحانُ بالجمع بين الأنصباء كما سبق قريبًا.
وجمع الأنصباء إذا كان فيها كسور مختلفة كما في هذه المسألة عسر ويسهله في هذه المسألة وأمثالها أن تأخذ مخرجًا جامعًا لكسورها [فيكون] [٤] في هذه المسألة ستة وتسعين لأن كسورها خمسة أثمان وثلاثة / [١٠٨/٤٨ب] أرباع ثمن للزوج، ومثلها للأخت، وثمن وسدس ثمن للأم. ومخرجه ثمانية

[١] من مسلكي قسمة التركة إذا كان فيها كسر -المتقدمين أول الفصل-.
[٢] في (ب)، (ج): ذكرنا.
[٣] وصورتها على هذه الطريقة:
...
...
٦/٨
...
١ ١
التركة ٢٠ دينارً و— و— × ١٢ = ٢٤٧
٣ ٤
زوج
...
١
٢
...
٣
...
٣ ٥ ٢٣
٣ × ٢٤٧= ٧٤١ ÷ ٩٦ = —، — ٧ = — ٧
٣٢ ٨ ٣٢
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
...
٣ ٥ ٢٣
٣ × ٢٤٧= ٧٤١ ÷ ٩٦ = —، — ٧ = — ٧
٣٢ ٨ ٣٢
أم
...
١
٣
...
٢
...
١ ١ ٧
٢ × ٢٤٧= ٤٩٤ ÷ ٩٦ = —، — ٥ = — ٥
٤٨ ٨ ٤٨
[٤] في (ب)، (ج): يكن.

2 / 524