722

Sharh Al-Tibi ala Mishkat Al-Masabih

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

•
Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
١١٦٥ - وعن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي ﷺ: «صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين»، قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. متفق عليه.
١١٦٦ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة؛ فليصل أربعًا». رواه مسلم.
وفي أخرى له، قال: «إذا صلي أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا».
الفصل الثاني
١١٦٧ - عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حافظ علي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها؛ حرمه الله علي النار». رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [١١٦٧]
ــ
الحديث السابع عن عبد الله بن مغفل: قوله: «صلوا قبل صلاة المغرب» «مح»: فيه استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب، أو بين الأذان والإقامة؛ لما ورد: «بين كل أذإنين صلاة». وفيها وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والأصح يستحب؛ للأحاديث الواردة فيه. وعلي السلف من الصحابة والتابعين، والخلف كأحمد وإسحاق. ولم يستحبهما الخلفاء الراشدون، ومالك وأكثر الفقهاء. وحجتهم: أنه يلزم من استجابة تأخير المغرب عن أول وقته. قال الشيخ محيي الدين: المختار استحبابهما للأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما قولهم: «يؤدي إلي التأخير» فلا يلتفت إليه؛ لأنه منابذ للسنة، ومع هذا فهو تأخير يسير.
قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» «نه»: فيه دليل علي أن أمر النبي ﷺ علي الوجوب، حتى يقوم دليل الإباحة، وكذلك نهيه. «قض»: لما كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، وكان مراده الندب، خير المكلف وعلق الأمر علي المشيئة مخافة أن يحمل الأمر علي الظاهر، لاسيما وقد أكد الأمر بتكريره ثلاثًا. قوله: «لمن شاء» أي ذلك الأمر لمن شاء.
الحديث الثامن ظاهر.
الفصل الثاني
الحديث الأول والثاني عن أبي أيوب: قوله: «ليس فيهن تسليم» «حس»: اختلفوا في صلاة

4 / 1174