719

Sharh Al-Tibi ala Mishkat Al-Masabih

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

•
Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
١١٥٦ - وعن ابن عمر، ﵄، أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم: قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنهما ذلك إلي الله ﷿، يجعل أيتهما شاء. رواه مالك. [١١٥٦]
١١٥٧ - وعن سليمان مولي ميمونة، قال: أتينا ابن عمر علي البلاط، وهم يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [١١٥٧]
١١٥٨ - وعن نافع، قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلي المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام؛ فلا يعد لهما. روه مالك. [١١٥٨]
ــ
الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر: قوله: «ذلك إليك» إخبار في معنى الاستفهام الإنكاري بدليل قوله: «إنما ذلك إلي الله ﷿) وهو أحد أقوالك مالك. قوله: «فأصلي» أي أريد الصلاة، فأصلي.
الحديث الخامس عن سليمان: قوله: «علي البلاط» ضرب من الحجرة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطًا اتساعًا، وهو موضع بالمدينة. وقوله: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» محمول علي ما سبق في الفصل الأول في الحديث الأول علي مذهب مالك.
الحديث السادس ظاهر.

4 / 1171