430

Sharh Al-Tibi ala Mishkat Al-Masabih

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
٥٥٢ - وعن معاذ بن جبل، قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل». رواه رزين. وقال محيي السنة: إسناده ليس بقوي. [٥٥٢]
٥٥٣ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقع الرجل بأهله، وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار». رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه. [٥٥٣]
٥٥٤ - وعنه، عن النبي ﷺ، قال: «إذا كان دمًا أحمر، فدينار، وإذا كان دمًا أصفر، فنصف دنيا. رواه الترمذي. [٥٥٤]
الفصل الثالث
٥٥٥ - عن زيد بن أسلم، قال: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ، فقال: ما يحل
ــ
أكاذيب الجن، والمسترقة من الملائكة أحوال أهل الأرض، من قدر أعمالهم، وأرزاقهم، وما يحدث من الحوادث، فيأتون الكهنة فيخلطون في كل حديث مائة كذبة، فيخبرون الناس بها، يعني من فعل هذه الأشياء واستحلها، وصدق الكاهن فقد كفر، ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة فاسق.
الحديث الثاني عن معاذ: قوله: «التعفف عن ذلك أفضل» «مظ»: التجنب عما فوق الإزار أفضل، وحكم الحديث ضعيف؛ لما تقدم أن الاتزار والمباشرة فوقه جائز، ولو كان التعفف أفضل لكان رسول الله ﷺ أولي به.
الحديث الثالث، والرابع عن ابن عباس: قوله: «فليتصدق بنصف دينار» «حس»: [اختلفوا في جوب الكفارة بوطء الحائض فأكثرهم علي أن الكفارة الاستغفار فحسب] وبه قال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وذهب جماعة إلي وجوبها، وبه قال الشافعي أيضًا، والدليل عليه هذا الحديث.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن زيد بن أسلم: قوله: «تشد عليها إزارها» يحتمل أن يكون منصوبًا علي

3 / 858