٥٣٦ - وعن عمار بن ياسر: أنه كان يحدث: أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلي المناكب والآباط من بطون أيديهم. رواه أبو داود. [٥٣٦]
(١١) باب الغسل المسنون
٥٣٧ - عن ابن عمر [﵄] قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». متفق عليه.
٥٣٨ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم». متفق عليه.
٥٣٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «حق علي كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده». متفق عليه.
ــ
لولاها لاستوعب الوظيفة الكل، كذا ذكره صاحب الهداية. وأما الجمهور فنظروا إلي أن التيمم فرع علي الوضوء وتخفيف، فلأن يذهب إلي أقل من الأصل أولي من أن يذهب إلي أكثر، فردوا المطلق علي المقيد. وقد حكى ابن الحاجب في تفريعه فيمن تيمم إلي الكوعين ثلاثة أقوال: أحدهما صحة الصلاة، والثاني يعيد في الوقت، والثالث يعيد أبدًا.
باب الغسل المسنون
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عمر ﵄: قوله: «إذا جاء أحدكم» الظاهر أن «الجمعة» فاعل، كقوله تعالي: ﴿فإذا جاءتهم الحسنة﴾ وقوله ﴿أن يأتي أحدكم الموت﴾ وفيه أنه لا يصح غسل الجمعة قبل الصبح، والأمر للندب.
الحديث الثاني، والثالث عن أبي هريرة: قوله: «محتلم» أي بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور. «خط»: ذهب أكثر الفقهاء إلي أنه غير واجب، وتأولوا الحديث علي معنى الترغيب فيه،