406

Sharh Al-Tibi ala Mishkat Al-Masabih

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
٤٨٧ - وزاد رزين، قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب».
٤٨٨ - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر عن الطهر منها. فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غير طهور». رواه ابن ماجه [٤٨٨].
٤٨٩ - عن عمر بن الخطاب، ﵁، قال: لا تغتسلوا بالماء المشمش؛ فإنه يورث البرص. رواه الدارقطني [٤٨٩].
(٩) باب تطهير النجاسات
الفصل الأول
٤٩٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات». متفق عليه.
ــ
الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري: قوله: «عن الطهر» هو بدل عن قوله: «عن الحياض» بإعادة العامل، والطهر هو التطهر، والله أعلم.
باب تطهير النجاسات
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: «شرب الكلب في إناء» ضمن «شرب» معنى «ولغ»، فعدى تعديته. قوله: «طهور إناء أحدكم» «مح»: الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها، لغتان. «نه»: ولغ الكلب إذا شرب بلسانه، يقال: ولغ يلغ ولغًا وولوغًا. و«طهور إناء أحدكم» مبتدأ، و«إذا» ظرف معمول للمصدر، والخبر «أن يغسله»، كما أن «إذا» في قول تعالي: ﴿والنجم إذا هوى﴾ ظرف للقسم، وليس بشرط، ونحو: آتيك إذا احمر البسر.
«حس»: مذهب أكثر المحدثين أن الكلب إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات، إحداهن مكدرة بالتراب، وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الماء ولكن يجب غسله تعبدًا. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا عدد في غسله، ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات. وفي صحيح البخاري:

3 / 834