417

Sharh Al-Tajrid Al-Sarih Li Ahadith Al-Jami' Al-Sahih

شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

Gobollada
Ciraaq
الثالث: في كتاب الحج أيضًا، باب مهل من كان دون المواقيت، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد عن عمرو عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وفيه: «فمن كان دونهن فمن أهله» والمناسبة ظاهرة، مهل من كان دون المواقيت، والتنصيص على أن من كان دون هذه المواقيت فمن أهله.
والرابع: في كتاب الحج أيضًا في باب مهل أهل اليمن، حيث قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وفيه: "ولأهل اليمن يلملم" والمناسبة مهل أهل اليمن ظاهر.
المقدم: نعم.
نعم، والخامس في كتاب جزاء الصيد في باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، الذي أشرنا إليه آنفًا.
قال ﵀: حدثنا مسلم، يعني: ابن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، الحديث، وفيه: «هن لهن، ولكل من أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة» وسبق الحديث فيه هذه المسألة، والمناسبة ظاهرة.
المقدم: إذن ننبه الإخوة الذين يتابعوننا بأن النسخة التي نحن نقرأ منها قد أخطأ فيها المحقق بعدم وضع الأطراف، وقد ذكرها فضيلة الدكتور في خمسة مواضع كما ذكرنا، وبالتالي يتابع معنا -بإذن الله-، شكر الله لكم فضيلة الدكتور، ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، كما نسأله ﷾ أن يوفقنا وإياكم جميعًا لكل خير، وأن يهدينا سبل السلام، إنه جواد كريم.
شكرًا لكم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقات قادمة، وأنتم على خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

26 / 10