410

Sharh Al-Tajrid Al-Sarih Li Ahadith Al-Jami' Al-Sahih

شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

Gobollada
Ciraaq
نعم، «هن» أي هذه المواقيت «لهن» أي: لتلك البلدان المذكورة، والمراد لأهلها، ووقع في بعض الروايات: «هن لهم» وفي رواية: «هن لأهلهن ولمن أتى» أي: مر عليهن على المواقيت «من غيرهن» أي: غير تلك البلدان، فهذه المواقيت التي عينها النبي ﷺ.
المقدم: اللهم صل وسلم على رسول الله ...
لمن ذكر من الآفاق، وهي أيضًا مواقيت لمن أتى عليها، وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة، فإنه يلزمه الإحرام منها، إذا أتى عليها قاصدًا الإتيان لمكة لأحد النسكين.
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» المدني ميقاته ذو الحليفة.
المقدم: ذو الحليفة.
هن لهن، طيب الشامي إذا مر بالمدينة أو نجدي إذا مر بالمدينة ميقاته؟
المقدم: ميقات أهل المدينة لأنه ...
لماذا؟
المقدم: يشملهم.
لأنه أتى عليهن.
المقدم: من أتى ...
وإن كان من غير أهلهن، قال ابن حجر: الشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليها، يعني لقوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور، وأطلق النووي الاتفاق، ونفى الخلاف في شرحه لمسلم والمهذب في هذه المسألة، يعني أنه يلزمه الدم، يعني: النجدي إذا مر بالمدينة.
المقدم: هل النجدي فقط أو هذا على الإطلاق؟
والشامي إذا مر بالمدينة.
المقدم: لأنها ترد أحسن الله إليك ...
اليمني إذا مر على قرن المنازل.
المقدم: إيه هي تريد هكذا بالنسبة لليمني الذي نوى الحج، ولكنه أراد زيارة المدينة قبل إتيانه لمكة.
نعم.
المقدم: يعني جاء مثلًا في اليوم الأول من ذي الحجة، فإنه جزمًا اليمني يمر على ميقاته ذاهبًا إلى المدينة بخلاف النجدي مثلًا الذي قد لا يمر على ميقاته، فاليمني يتجاوز ميقاته ذاهبًا إلى المدينة، وقد نوى الحج ثم يعود مرة أخرى، إذا عاد يعتبر ضمن هذا «لمن أتى عليهن من غير أهلهن».
هذه المسألة التي ذكرتَها تختلف عن ما أطلقوا عليه الاتفاق هنا، هنا يقول: الشامي إذا دخل المدينة مريدًا الحج ميقاته ذو الحليفة.
المقدم: ذو الحليفة.
بالجملة الثانية.
المقدم: نعم، «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».

26 / 3