426

Sharh Al-Kharshi on Mukhtasar Khalil with Al-Adawi's Gloss

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Daabacaha

دار الفكر للطباعة

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<span class="matn">أو جائزا لزوال الشمس عليه نازلا ونوى النزول بعد الغروب، أو في الاصفرار ولم يرتحل لأمر اقتضى ذلك، أو لغير أمر، أو ارتحل قبل الزوال، ثم أدركه الزوال راكبا ونزل عند الزوال ونيته عدم الارتحال فظن جواز جمع التقديم فجمع جهلا يعيد استحبابا الصلاة الثانية في الفروع الثلاثة في الوقت المختار والأرجح الضروري وما ذكره في الفرع الثاني من الإعادة في الوقت ليس بظاهر والصواب لا إعادة عليه أصلا وما ذكره من الإعادة في الوقت في الفرع الثالث مقيد بما إذا جمع غير ناو الارتحال وإلا فلا إعادة

(ص) وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر، أو طين مع ظلمة لا لطين، أو ظلمة (ش) يعني أنه يرخص في الحضر برجحان جمع العشاءين فقط بأن يقدم الثانية عند الأولى بكل مسجد وفي كل بلد كانت المدينة، أو غيرها لأجل المطر الغزير وهو الذي يحمل الناس على تغطية الرأس، أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس مع ظلمة الشهر لا الغيم، ومثل المطر الثلج والبرد ولا يجوز الجمع المذكور لأجل طين فقط ولا لأجل ظلمة ولو مع ريح شديد فقوله وفي جمع العشاءين معطوف على نائب فاعل رخص أي ورخص في جمع إلخ وقوله فقط يعني أن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالبا بخلاف العشاءين لأنهم لو منعوا من الجمع لأدى إلى أحد أمرين إما حصول المشقة إن صبروا لدخول الشفق، أو فوات فضيلة الجماعة إن ذهبوا إلى منازلهم من غير صلاة.

(تنبيه) : المطر المتوقع بمنزلة الواقع كما ذكره الشيخ زروق ونقله عنه الشاذلي فإن قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك قلت يمكن علم ذلك بالقرينة، ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل فينبغي أن يعيد في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت وقوله لا لطين معطوف على لمطر وأعاد اللام إشارة إلى ذلك ولو حذفها ما ضره لأنه لا يتوهم عطفه على ظلمة

(ص) أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا، ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة (ش) هذا شروع من المؤلف في صفة الجمع وهو أنه يؤذن للمغرب على المنار في أول وقتها بصوت مرتفع كالعادة ثم يؤخر صلاة المغرب قليلا ندبا على الراجح بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب وقال الغرياني في حاشية المدونة يؤخر قدر ثلاث ركعات وقيل قدر ما تحلب فيه الشاة، ثم يقيم للمغرب ثم يصليها ثم يؤذن للعشاء أذانا منخفضا بصحن المسجد ويقيم لها، ثم يصليها من غير فصل فقوله، ثم صليا أي الفرضان ولذلك ذكر الضمير وولاء بكسر الواو والمد من غير فصل ولو قال إلا بأذان منخفض إلخ بدل قوله قدر أذان إلخ لكان

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

بعد الغروب ويرخص له الجمع والأولى له ترك الجمع أي ويؤخر العصر لوقتها ويمكن الجواب بأن يراد بقوله تقديمها واجب أي لا يجوز تأخيرها بعد الغروب وأجاب بعض الشيوخ بحمل ما هنا على من: يتعذر عليه النزول في وقتها، وما تقدم على ما إذا كان يمكنه بمشقة (قوله: وإلا فلا إعادة) أي فإن رفض السفر بالكلية حتى نزل عند الزوال أعاد الثانية.

(قوله: لمطر) ظاهره ولو حصل قبل المجيء للمسجد ولا ينافي هذا أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة؛ لأن إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا (قوله: كانت المدينة أو غيرها) أي خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أي أو خصه به وبمسجد مكة، ومثل المسجد المحل الذي اتخذه أهل البادية لصلاتهم به جماعة كما أفتى به البرزلي (قوله يحمل الناس) أي أواسط الناس كما في شرح عب (قوله: بالمداس) بكسر الميم إلا أن هذا ظاهر إذا كان الطين في جميع الطرق، وأما إذا كان في بعض الطرق فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في طريقهم انظر في ذلك، والظاهر الجمع (قوله: ولو مع ريح شديد. . . إلخ) لا يخفى أن الظلمة وحدها لا يجمع لها اتفاقا والطين وحده فيه خلاف والمشهور عدم الجمع، وأما الظلمة مع شدة الريح فلا يجمع لها عند مالك خلافا لعمر بن عبد العزيز (قوله: معطوف على نائب فاعل رخص) لا يخفى أن نائب الفاعل هو جمع الظهرين المتعلق بالمسافر، وهذا متعلق بالحاضر والعطف يقتضي تعلقه بالمسافر فيقال هو معطوف عليه بدون التقييد بقوله له غير أن الأول عداه بنفسه وهلا عداه هنا أيضا كذلك فيقول وجمع العشاءين والموافق لما في المصباح ومختار الصحاح والقاموس الثاني فاتفقوا على التعدية بحرف الجر أي رخص في كذا ترخيصا وقال البساطي إن في جمع متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص والنائب عن الفاعل بكل مسجد ويحتمل أن يتعلق بأذن اه. أي بأذن في قوله وأذن للمغرب.

(قوله: بصوت مرتفع كالعادة) أي فهو سنة (قوله: ندبا على الراجح) وقيل وجوبا كما ذكره الحطاب (قوله: يؤخر قليلا قدر ثلاث ركعات) بمعنى ما قبله قال بعض الشراح والظاهر أن قدر ثلاث ركعات مقدار ما يسع تحصيلها لمن كان محصل الشروط، وأما من لم يكن محصلا لها فيكون قدر الثلاث بعد مقدار ما يسع تحصيلها وانظر ما وجه طلب التأخير قليلا في جمع العشاءين دون الظهرين ولعله للرفق بالمسافر (قوله أذانا منخفضا) قال بعض الشراح الظاهر أن هذا الأذان مستحب؛ لأنه ليس في جماعة تطلب غيرها ولا يسقط به طلب الأذان في وقتها فيؤذن لها بوقتها (قوله: بصحن المسجد) هذا عند ابن حبيب وقيل بمحرابه كما في المدونة وارتضاه اللقاني أي لا بالمنار ولا بخارج المسجد؛ لئلا يلتبس على الناس فيظنون أن وقت العشاء دخل وهذه العلة تشعر بحرمته فيما ذكر (قوله: ثم يصليها من غير فصل) هذا شرط في كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر

Bogga 70