440

Sharh Al-Arba'in Al-Nawawiyah

شرح الأربعين النووية

حكم الكلام في الشخص بدون ذكر اسمه
السؤال
لو قلت: رأيت رجلًا يفعل كذا وكذا، وفلان يفعل كذا وكذا ولم أذكره باسمه، فهل يعتبر ذلك غيبة؟
الجواب
إذا كان إبهامك للرجل لا يخرجه عن كونه معلومًا فهو معلوم وإن أبهم، فإن ذلك في حكم المعلوم، وأما إذا كان لا يعرف ولا ينصرف إليه الفهم في حال من الأحوال، فلا شك أن هذا لا يقال له غيبة، لكن لا ينبغي الكلام والاشتغال إلا فيما هو خير وفيما فيه منفعة، أما إذا كان لا يفهم ولا يحتمل أن يكون معلومًا فإنه لا يكون غيبة، وإنما الغيبة حيث يكون معلومًا فعلًا أو في حكم المعلوم.

19 / 14