423

Sharh Al-Arba'in Al-Nawawiyah

شرح الأربعين النووية

سقوط القصاص إذا عفا أحد ورثة القتيل
السؤال
لو تنازل أحد ورثة القتيل عن حقه في القصاص، فهل يقام القصاص على الجاني أم يشترط إجماع الورثة؟
الجواب
لو تنازل واحد منهم سقط القصاص، ولهذا فلو كان للقتيل ورثة، وكان له طفل صغير، فإنه ينتظر خمسة عشر عامًا حتى يبلغ وينظر هل يطالب أو لا يطالب؟ فلا يشترط الاتفاق، بل إذا تنازل واحدًا منهم فإنهم يرجعون إلى الدية، ولا يحصل القصاص.

18 / 35