حكم قتل الزاني المحصن رميًا بالرصاص
السؤال
ما رأيكم في الذي يستبدل الرجم بإطلاق النار على المحصن؟
الجواب
هذا لا يجوز، بل الواجب هو الرجم، والرجم جاء في سنة الرسول ﷺ، وجاء في كتاب الله ﷿ في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو أيضًا موجود في التوراة، كما جاء في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا، وفيها أن حبرًا من أحبارهم كان يغطي آية الرجم بيده من التوراة لما طلب النبي ﷺ منهم أن يأتوا بها، فهذا الحكم موجود في التوراة وموجود في القرآن، ولكن نسخت التلاوة وبقي الحكم.
وجاءت الأحاديث الكثيرة في الرجم، ومنها هذا الحديث: (الثيب الزاني)، فقد جاء الرجم من قوله ﵊ وفعله، فهذا قوله، وكذلك قوله: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم)، وفعله لما أمر برجم الغامدية وماعز رضي الله تعالى عنهما.