Sharh Al-Arba'in Al-Nawawiyah
شرح الأربعين النووية
Noocyada
•Commentaries on Hadiths
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Al Saʿuud (Najd, Hijaz, Sacuudiga casriga ah), 1148- / 1735-
حكم الخروج على الحاكم الكافر أو المرأة
السؤال
ذكرتم أنه إذا حكم المسلمين من ليس بأهل للحكم واستطاع المسلمون أن يزيلوه دون أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر فإنه يجوز لهم ذلك، ومثلتم بالحاكم إذا كان كافرًا أو امرأة.
وهل هذه قاعدة عامة تشمل الحاكم الفاسق؟ وهل إذا أزلنا المرأة بالشرط المذكور ألا يكون ذلك من باب الخروج على الحاكم المسلم؟
الجواب
المرأة ليست من أهل الولاية أصلًا، بل الرسول ﷺ قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
لكن إذا تسلط الكافر ولم يمكن التخلص منه إلا بضرر أكبر، فإنه يسمع له ويطاع بما هو معروف، يعني: في الأمور التي تتعلق بالتنظيم، مثل تنظيمات المرور والأمور التنظيمية، وإذا أمر بمخالفة الشريعة لا يوافق.
وكذلك المرأة إذا تسلطت وقهرت وغلبت، فهي ليست أهلًا للولاية، وقد أجمع المسلمون على أنها لا تكون أهلًا للولاية؛ وذلك لأمور كثيرة لا تناسب المرأة: أولًا: قول الرسول ﷺ: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
الأمر الثاني: كون الإمام هو الذي يصلي بالناس، والمرأة لا تصلي مع الرجال، بل تكون في آخر الصفوف، كما قال ﵊: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).
ثم أيضًا: الحاكم يحتاج إلى أن يخلو بمن يريد من الناس، والرسول ﷺ يقول: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).
أيضًا: المرأة تحتاج إلى محرم إذا أرادت أن تسافر.
فهذه الأمور ليست من أهليتها، ولكن كما أنه إذا لم يقدر على التخلص من الكافر يبقون تحت أمره إذا لم يندفع ضرره إلا بمنكر أكبر، فكذلك يبقون معها، أما إذا كان أمكن التخلص من الكافر بدون ضرر أكبر يترتب على الخارجين، وكذلك على المرأة، فإنه يخرج عليها وعليه؛ لأنها ليست من أهل الولاية.
15 / 22