نوع قتال الصحابة للمرتدين
السؤال
إذا حصل القتال من مانعي الزكاة على منعها كما حصلت في عهد أبي بكر ﵁، فهل يكفرون لقتالهم على منعها ويكون قتالهم دليلًا على أنهم جاحدون لوجوبها أو مستحلون لتركها، كما سمى الصحابة ﵃ قتالهم لهم بحروب المرتدين، ولم يفرقوا بين من منعها جحودًا أو منعها بخلًا ما دام الجميع قاتلوا على منعها؟
الجواب
كما هو معلوم، الذين قوتلوا منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من تبع مانع الزكاة ومنهم من تبع مدعي النبوة.
ومعلوم أن هذه ردة عن الإسلام، لكن من شهد أن لا إله الله وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة، ولكن عرضت له شبهة في الزكاة، هل هي من خصائص الرسول ﷺ أم أنها تكون لمن بعده؟ فهذا تأويل؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا ليس كفرًا، وإنما هو امتناع من الواجب لشبهة عرضت في ذلك.
وبعض أهل العلم ألحق هذا بحروب الردة؛ لأنه حصل منهم الامتناع والخروج على الولاة، وإن كان يعتبر من قبيل البغي والامتناع عن أداء الواجب.
ولهذا لو قدر عليهم لأخذت منهم، كالشخص الذي يمتنع ويقدر عليه فإنها تؤخذ منه، ولا يقال إنه كافر، إلا إذا جحد وقال إنها غير واجبة، وهؤلاء فيهم شبهة، لأن الجحود وجد منهم ولكن بفهم خاطئ؛ لأنهم ظنوا أن الحكم إنما هو خاص بالرسول ﷺ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة:١٠٣]، قالوا: هذه أمور لا تكون إلا للرسول ﷺ، ففهموا هذا الفهم الخاطئ، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنهم معذورون في هذا التأويل.