440

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الطريق أو شاربي الخمر وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة والإنجيل لأنها محرفة (39). ولو وقف الكافر جاز.

والمسلم إذ وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين، دون غيرهم. ولو وقف الكافر كذلك (40)، انصرف إلى فقراء نحلته. ولو وقف على المسلمين، انصرف إلى من صلى إلى القبلة (41). ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية (42)، وقيل: إلى (مجتني) الكبائر، والأول أشبه.

ولو وقف على الشيعة، فهي الإمامية (43) والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية.

وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو وقف على الإمامية كان للاثني عشرية. ولو وقف على الزيدية، كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام.

وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو وقف على الإمامية كان للاثني عشرية. ولو وقف على الزيدية، كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه الإسلام. وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب ، كان لكل من انتسب إليه بالأبوة.

كالهاشميين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب عليه السلام والحارث والعباس وأبي لهب (44).

والطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب عليه السلام (45). ويشترك الذكور والإناث

Bogga 446