436

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

كتاب الوقف والصدقات والنظر في العقد، والشرائط، واللواحق.

الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة (1). واللفظ الصريح فيه:

وقفت (2) لا غير، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة (3)، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، دين (4) بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر الإقرار.

ولو قال: حبست وسبلت (5) قيل: يصير وقفا وإن تجرد ، لقوله عليه السلام:

" حبس الأصل وسبل الثمرة "، وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة (6)، إذا ليس ذلك عرفا مستقرا، بحيث يفهم مع الإطلاق، وهذا أشبه.

ولا يلزم إلا بالإقباض (7). وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا وقع في زمان الصحة.

Bogga 442