شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
الخامسة: الوكيل في الإيداع (113)، إذا لم يشهد على الودعي، لم يضمن. ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن، وفيه تردد.
السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل (114)، ضمن ولا تبطل وكالته، لعدم التنافي. ولو باع الوكيل ما تعدى فيه، وسلمه إلى المشتري، برأ من ضمانه، لأنه تسليم مأذون فيه، فجرى قبض المالك (115).
السابعة: إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه (116) فباع جاز، وفيه تردد، وكذا في النكاح.
السابع في التنازع وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في الوكالة (117)، فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.
ولو اختلفا في التلف (118)، فالقول قول الوكيل، لأنه أمين. وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا (119)، فاقتنع بقوله، دفعا لالتزام ما تعذر غالبا. ولو اختلفا في التفريط (120)،
Bogga 438
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048