شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه، من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة كالطلاق (48).
وللمحجور عليه، أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع وما شابهه (49).
ولا يوكل المحرم: في عقد النكاح، ولا ابتياع الصيد (50).
وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير (51).
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب (52) إجماعا، وللحاضر على الأظهر.
ولو قال الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الإذن في التوكيل (53)، لأنه تسليط على ما تتعلق به المشيئة.
ويستحب (54): أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها.
وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، من يتولى الحكومة عنهم (55).
ويكره: لذوي المروات (56) أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
الرابع الوكيل: يعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا (57).
Bogga 431
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048