شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
نعم، لو نوى الانتفاع، لم يضمن بمجرد النية (17).
ولو طلبت منه، فامتنع من الرد مع القدرة، ضمن. وكذا لو جحدها، ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها.
ويضمن لو خلطها بماله، بحيث لا يتميز. وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم، ففتح ختمه. وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما.
وكذا لو أمره بإجارتها (18) بحمل أخف. فأجرها لأثقل، أو لأسهل فأجرها لأشق، كالقطن والحديد.
ولو جعلها المالك في حرز مقفل، ثم أودعها، ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع (19) ولو تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها، ضمن ما أخذ. ولو أعاد بدله لم يبرأ. ولو أعاده (20) ومزجه بالباقي، ضمن ما أخذه. ولو أعاد بدله، ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز، ضمن الجميع.
الثالث في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: يجوز السفر بالوديعة، إذا خاف تلفها مع الإقامة (21)، ثم لا يضمن. ولا يجوز السفر بها، مع ظهور إمارة الخوف. وإن سافر، والحال هذه، ضمن.
Bogga 405
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048