391

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والنقصان (44)، وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا.

الرابع العمل وإطلاق المساقاة، يقتضي قيام العامل بما فيه (45) زيادة النماء، من الرفق، وإصلاح الإجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، وتهذيب الجريد، والسقي والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة واللقاط، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه، وحفظها وقيام صاحب الأصل (46) ببناء الجدار، وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية، وإنشاء النهر والكش للتلقيح.

وقيل: يلزم ذلك العامل وهو حسن، لأن به يتم التلقيح. ولو شرط شيئا من ذلك (47) على العامل صح، بعد أن يكون معلوما.

ولو شرط العامل على رب الأصول، عمل العامل له (48)، بطلت المساقاة، لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.

ولو أبقى العامل شيئا من عمله، في مقابلة الحصة من الفائدة، وشرط الباقي على رب الأصول، جاز. ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه، جاز لأنه ضم مال إلى مال.

Bogga 397