شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
ولو قال: لك نصف ربحه، صح. وكذا لو قال: لك ربح نصفه. ولو قال لاثنين:
لكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء. ولو فضل أحدهما صح أيضا، وإن كان عملهما سواء.
ولو اختلفا في نصيب العامل، فالقول قول المالك (40) مع يمينه.
ولو دفع قراضا في مرض الموت، وشرط ربحا صح، وملك العامل الحصة.
ولو قال العامل: ربحت كذا ورجع (41)، لم يقبل رجوعه. وكذا لو ادعى الغلط. أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل (42).
والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، ولا يتوقف على وجوده ناضا.
الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: العامل أمين، لا يضمن ما يتلف، إلا عن تفريط أو خيانة (43) وقوله مقبول في التلف، وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد، أظهره أنه لا يقبل.
الثانية: إذا اشترى من ينعتق على رب المال (44)، فإن كان بإذنه، صح وينعتق. فإن فضل من المال عن ثمنه شئ، كان الفاضل قراضا. ولو كان في العبد المذكور فضل (45)،
Bogga 386
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048