شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
مقتضاه (6) التصرف في رأس المال، وفيه تردد.
وإذا أذن له في التصرف (7)، تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك، من عرض القماش، والنشر والطي، وإحرازه، وقبض الثمن، وإيداعه الصندوق، واستئجار من جرت العادة باستئجاره، كالدلال والوزان والحمال (8) عملا بالعرف. ولو استأجر للأول، ضمن الأجرة. ولو تولى الأخير بنفسه (9)، لم يستحق أجرة.
وينفق في السفر كمال نفقة (10)، من أصل المال، على الأظهر. ولو كان لنفسه مال، غير مال القراض، فالوجه التقسيط. ولو أنفق (11) صاحب المال مسافرا، فانتزع المال منه، فنفقة عوده من خاصته.
وللعامل ابتياع المعيب، والرد بالعيب والأخذ بالأرش، كل ذلك مع الغبطة (12).
ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا، بثمن المثل من نقد البلد. ولو خاف لم يمض (13)، إلا مع إجازة المالك. وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة (14)، لم يصح
Bogga 382
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048