شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
المرفوعة، فلا يجوز إحداث باب فيها، ولا جناح ولا غيره، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضر أو لم يكن، لأنه مختص بهم. وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه (26)، دفعا للشبهة. ويجوز فتح الروازن والشبابيك (27)، ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. ولو صالحهم على إحداث روشن، قيل: لا يجوز، لأنه لا يصح إفراد الهواء (28) بالبيع، وفيه تردد. ولو كان لإنسان داران، باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذة (29)، جاز أن يفتح بينهما بابا. ولو أحدث في الطريق المرفوع (30) حدثا، جاز إزالته لكل من له عليه استطراق. ولو كان في زقاق بابان، أحدهما أدخل (31) من الآخر، فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه، وينفرد الأدخل بما بين البابين ولو كان في الزقاق فاضل (32) إلى صدرها، وتداعياه، فهما فيه سواء. ويجوز للداخل (33) أن يقدم بابه، وكذا الخارج. ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل.
ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ (34) روشنا، لم يكن لمقابله معارضته، ولو استوعب عرض الدرب. ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن، لم يكن للأول منعه، لأنهما فيه شرع (35)، كالسبق إلى القعود في المسجد.
Bogga 370
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048