349

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس (1).

والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (2)، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام :

القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.

وهو المسمى بالضمان بقول مطلق (3). وفيه بحوث ثلاثة:

الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.

فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون (4).

ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.

Bogga 355