345

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

كتاب الحجر الحجر: هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله. والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين:

الأول في موجباته (1):

وهي ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض (2)، والفلس والسفه.

أما الصغير: فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.

ويعلم بلوغه: بإنبات الشعر الخشن على العانة (3)، سواء كان مسلما أو مشركا.

وخروج المني: الذي يكون منه الولد (4)، من الموضع المعتاد، كيف كان. ويشترك في هذين، الذكور والإناث.

وبالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة (5) للذكر. وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.

والأنثى بتسع.

Bogga 351