336

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن فدفع إليه مالا، واختلفا (135)، فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته. وإن اختلفا في رد الرهن (136)، فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن بينة.

Bogga 342