318

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ضمن بمثله إن كان مثليا، وإلا بقيمته، وفيه وجه آخر (568).

المقصد الخامس: في القرض والنظر في أمور ثلاثة:

الأول: في حقيقته وهو لفظ يشتمل: على إيجاب كقوله: أقرضتك أو ما يؤدي معناه، مثل تصرف فيه أو انتفع به، وعليك رد عوضه.. وعلى قبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب، ولا ينحصر في عبارة (569).

وفي القرض أجر (570)، ينشأ عن معونة المحتاج تطوعا، والاقتصار على رد العوض، فلو شرط النفع، حرم ولم يفد الملك (571). نعم لو تبرع المقترض، بزيادة في العين أو الصفة (572)، جاز. ولو شرط الصحاح عوض المكسرة، قيل: يجوز، والوجه المنع (573).

الثاني: ما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، فيجوز إقراض الذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا، نظرا إلى المتعارف (574).

وكل ما يتساوى أجزاؤه، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير، والذهب والفضة.

وما ليس كذلك (575)، يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. ولو قيل يثبت مثله أيضا، كان حسنا.

ويجوز إقراض الجواري، وهل يجوز إقراض اللآلي؟ قيل: لا، وعلى القول بضمان القيمة (576)، ينبغي الجواز.

Bogga 324