شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا (534)؟ الوجه، لا.
ولا يجوز : الإسلاف في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما. ولا في المجزوز جزا (535). ولا في الماء قربا.
وكذا لا بد أن يكون رأس المال، مقدرا بالكيل العام، أو الوزن. ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته، ولا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبة (536) من طعام.
الشرط الخامس: تعيين الأجل.
فلو ذكر أجلا مجهولا، كأن يقول: متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج (537) كان باطلا. ولو اشتراه حالا، قيل: يبطل (538)، وقيل: يصح، وهو المروي، لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد (539).
الشرط السادس:
أن يكون وجوده غالبا، وقت حلوله (540)، ولو كان معدوما وقت العقد. ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين. وإذا قال: إلى جمادي حمل على أقربهما، وكذا إلى ربيع، وكذا إلى الخميس والجمعة (541).
ويحمل الشهر عند الإطلاق، على عدة بين هلالين، أو ثلاثين يوما (542).
ولو قال: إلى شهر كذا، حل بأول جزء من أول ليلة الهلال، نظرا إلى العرف.
ولو قال: إلى شهرين، وكان في أول الشهر، عد شهرين أهلة. وإن أوقع العقد في
Bogga 320
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048