291

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وللدلال أجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه (312).

وأما التولية: فهو أن يعطيه المتاع، برأس ماله من غير زيادة (313)، فيقول: وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل.

وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع. فإذا قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون. وكذا لو قال: مواضعة العشرة. ولو قال: من كل أحد عشر (314)، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.

الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو الوزن (315).

وفي القرض مع اشتراط النفع (316).

أما الثاني: فسيأتي.

وأما الأول: فيقف بيانه على أمور:

الأول: في بيان الجنس وضابطة: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، كالحنطة بمثلها، والأرز

Bogga 297