شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
قال: فسخت قبل التفرق، وأنكر الآخر. فالقول: قول من يدعي صحة العقد مع يمينه، وعلى الآخر البينة (231).
النظر الخامس: في الشروط وضابطه: ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع، أو الثمن.
ولا مخالفا للكتاب، والسنة (232).
ويجوز: أن يشترط ما هو سائغ، داخل تحت قدرته، كقصارة (233) الثوب وخياطته.
ولا يجوز: اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا، أو الرطب على أن يجعله تمرا. ولا بأس باشتراط تبقيته (234).
ويجوز: ابتياع المملوك، بشرط (235) أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه. ولو شرط أن لا خسارة (236)، أو شرط ألا يعتقها، أو لا يطأها، قيل: يصح البيع ويبطل الشرط. ولو شرط في البيع، أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله، صح البيع والشرط (237).
تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك، فإن أعتقه، فقد لزم البيع. وإن امتنع، كان للبائع خيار الفسخ (238). وإن مات العبد قبل عتقه، كان البائع بالخيار أيضا.
النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود: الصبرة (239) لا يصح بيعها، إلا مع المعرفة
Bogga 288
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048