شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
حولا، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك.
وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام، أو بذل الجزية. فإن امتنع، صار حربيا.
الثاني: في كمية الجزية ولا حد لها، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح. وما قرره علي عليه السلام، محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال. ومع انتفاء ما يقتضي التقدير، يكون الأولى إطراحه (133) تحقيقا للصغار.
ويجوز وضعها على الرؤوس، أو على الأرض. ولا يجمع بينهما، وقيل: بجوازه ابتداء، وهو الأشبه.
ويجوز أن يشترط عليهم، مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر (134) ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية.
وإذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الأداء، سقطت الجزية، على الأظهر. ولو مات بعد الحول، لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين.
الثالث: في شرائط الذمة وهي ستة:
الأول: قبول الجزية (135).
الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.
مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.
Bogga 251
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048