شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
الكفار (19).
وكل من يجب جهاده، فالواجب على المسلمين النفور إليهم (20)، إما لكفهم، وإما لنقلهم إلى الإسلام. فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وإن كفوا وجب بحسب المكنة، وأقله في كل عام مرة (21). وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام، أو من يأذن له الإمام (22).
الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب (23) والأولى أن يبدأ بقتال من يليه (24) إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا.
ويجب التربص إذ كثر العدو وقل المسلمون، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة (25).
ولا يبدأون إلا: بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام (26)، ويكون الداعي الإمام أو من نصبه.
ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها (27)، ولا يجوز الفرار، إذا كان العدو على الضعف من المسلمين، أو أقل (28). إلا لمتحرف: كطالب السعة، أو موارد المياه، أو استدبار
Bogga 235
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048