223

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الأدهان كالسمن والشيرج (583). ولا يجوز الإدهان به.

خاتمة: تشتمل على مسائل:

الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر (584).

الثانية: إذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة (585). ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة. وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس (586) أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر.

الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة (587).

الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.

Bogga 228