217

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الفصل الثالث: في صيد الحرم:

يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل (541). فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه. ولو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد (542).

وهل يحرم وهو يؤم الحرم (543)؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه. لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات، ضمنه، وفيه تردد.

ويكره الاصطياد بين البريد والحرم، على الأشبه. فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا. ولو ربط صيدا في الحل، فدخل الحرم، لم يجز إخراجه (544).

ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه. وكذا لو كان في الحرم، ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه (545).

ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله، ضمنه (546). ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن إذا كان أصلها في الحرم.

ومن دخل بصيد (547) إلى الحرم وجب عليه إرساله. ولو أخرجه فتلف، كان عليه ضمانه،

Bogga 222