207

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه. ولو تحلل لم يحل (449).

ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين (450). وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة (451). ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.

فروع:

الأول: إذا حبس بدين (452): فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلما (453).

الثاني: إذا صابر (454) ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.

الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات (455)، جاز أن يتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه. فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.

الرابع: لو أفسد حجه (456) فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل.

ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء (457) وجب، وهو حج يقضي لسنته. وعلى ما قلناه (458)، فحجة العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل (459)، مضى في فاسده وقضاه في القابل.

Bogga 212