192

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Tifaftire

السيد صادق الشيرازي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ويجوز: ركوب الهدي. ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل (323).

ومن نذر (324) أن ينحر بدنة: فإن عين موضعها وجب. وإن أطلق نحرها بمكة.

ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه (325)، كهدي التمتع، وكذا الأضحية.

الخامس: الأضحية (326) ووقتها بمنى: أربعة أيام، أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة.

ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى. ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره (327).

ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع (328).

ويستحب: أن تكون الأضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.

ويكره: أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار (329)، والأفضل أن يتصدق بها.

الثالث: في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح، فهو مخير: إن شاء حلق، وإن شاء

Bogga 197