شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
6 - وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.
7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. وقيل: يشقهما، وهو متروك (212).
8 - والفسوق: وهو الكذب.
9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله (213).
10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز إلقاء القراد والحلم (214).
11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة (215). ولبس المرأة الحلي للزينة.
وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها (216).
12 - واستعمال دهن (217) فيه طيب، محرم بعد الإحرام. وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام، ويجوز اضطرارا (218).
13 - وإزالة الشعر: قليله وكثيره. ومع الضرورة (219)، لا إثم.
14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس (220) ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء
Bogga 185
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048