شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر. ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي (128).
وشروطه (129) ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات (130).
وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.
وإذا لبى استحب له: إشعار ما يسوقه من البدن (131)، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه. وإن كان معه بدن (132) دخل بينها، وأشهرها يمينا وشمالا.
والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا، قد صلى فيه.
والإشعار والتقليد للبدن. ويختص البقر والغنم بالتقليد (133).
ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز (134)، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول، وقيل: إنما يحل المفرد (135) دون السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية (136)، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن. والمكي إذا بعد عن أهله. وحج حجة الإسلام على ميقات، أحرم منه وجوبا (137).
Bogga 176
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048