614

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ينوب الموجود ويحاص بما ينوب الذاهب، فإن جنى عليه أجنبي ولم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته فكالعدم وإلا فنسبة نقصه.
وجبر رب وثيقة قضيت على قطعها أو دفعها للمدين لا صداق خصم وصوب خصم الوثيقة مع الدفع إذ لو ادعى ربها سقوطها غير مخصومة ولا بينة أخذها من المديان.
وصدق راهن قبض رهنه في دفع الدين بيمينه، وقيل: إن قام المرتهن بحدثان الحلول فالقول قوله (١) مع يمينه كصانع طلب أجرة إثر دفع مصنوعه، فإن نكل المرتهن حلف الراهن وبرئ.
*****

(١) قوله (فالقول قوله) زيادة من (ق٢).

2 / 662