608

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فإن سأل الخروج من السجن لطلب منافعه بحميل ثم يعود إليه إن عجز؛ مكن وإن وعد بالقضاء، وسأل تأخير كيوم مكن، وقيل: بحميل مال وإلا سجن، فإن تفالس وهو معلوم الملاء، وتبين كذبه ولم يعلم له سبب أذهب ماله سجن حتى يؤدي أو يموت، وضرب بالدرة المرة بعد المرة، وإن أدى لتلفه، ولا يؤخر إن عرف (١) بالناض على الأحسن، وإلا أجل لبيع متاعه بحميل مال، وقيل: يباع لوقته، وفي حلفه على عدم الناض ثالثها: إن كان تاجرًا أحلف وإلا فلا، فإن سأل (٢) ذو عرض غير مُلِدٍّ تأخيرًا لبيعه مكن بحميل مال، وقيل: بدونه إلا لخوف غيبته، فإن علم يساره وجهل الحاكم كونه من أهل الناض كلف البينة بذلك، ثم أجله لبيعه بحميل مال لا بدونه (٣) عند الأكثر، وأنظر من جهل حاله أو اتهم بمال إن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهرًا ولا باطنًا وحلف مع بينته كذلك، كدعوى امرأة نفقةً على غائب، وقضاء على غائب، وزاد على المعروف، وإن وجد مالًا ليقضينه، وقيل: وأنه يعجل القضاء وإن رزق مالًا في سفر عجل الأوبة وأدى، وهل يحلف على البت أو على (٤) العلم؟ قولان.
ولو ادعى الطالب عليه بعد اليمين أنه أفاد مالًا لم يحلف، ولو ادعى هو عليه علم العدم حلفه، فإن حلف أو لم يدع عليه علم (٥) ذلك سجن لبيان حاله لا إن نكل، قيل: ومن ظاهره العدم لبذاذة حاله وصناعته كبقال وخياط يصدق في العدم ولم يسجن إلا في يسير عومل عليه حتى يثبت فقره عنده، وهل يمكن طالب سأل تفتيش دار عديم أم لا، واستحب إن عرف بلَدَدٍ وكذب؟ تردد.

(١) في (ح١): (علم).
(٢) قوله (سأل) زيادة من (ح١).
(٣) في (ح٢): (وجه).
(٤) قوله (على) زيادة من (ح١).
(٥) قوله (علم) زيادة من (ح٢).

2 / 656