الأكثر، أو كان أولهما قرضًا أو حلولا، لا آخرًا على الأصح؛ كأن حل الأقل فقط أو لم يحلا وهو أولهما حلولا، فإن استويا أجلا والأكثر أحدهما قرضًا منع، وإلا جاز كأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم وحلا، وإلا فعلى الخلاف في المؤجل، وإن كانا طعامًا من قرض فكالعين إن اتفقا قدرًا، وكذا صفة، وإلا منع على الأصح؛ لكونهما من بيع ولو متفقين على الأصح، ومن بيع وقرض يجوز إن اتفقا وحلا أو أحدهما، أو لم يحلا خلافًا لأشهب. وثالثها: إن حل السلم جاز. ورابعها: إن استوى الأجلان مطلقا، وتجوز بالعرضين مطلقًا إن اتفقا جنسًا وصفة؛ كأن (١) اختلفا جنسًا واتفقا (٢) أجلا، لا إن اختلفا إلا أن يحلا أو يحل أحدهما، وصحح المنع وإن اتفقا جنسًا دون صفة؛ جاز إن حلا وإلا فلا مطلقًا.
*****
(١) قوله: (صفة كأن) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (جنسًا واتفقا) ساقط من (ح٢).