555

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
حائط في جنسه ولو بعض صنف من أصْنَافٍ، وفي مجاوره على الأصح [ب/١٣٨] إن تلاحق طيبه. وقيل: وفي حوائط البلد. وقيل: لا يجوز حتى يعمه الزهو. وقيل: أو أكثر (٣) لا بطن ثان، تأول على المشهور، وقيد إن طاب الثاني قبل انقضاء الأول، وإلا منع اتفاقًا، إلا أن يكون يسيرًا تبعا فيجوز، وقيل: يمنع، وبدو الصلاح في الثمر زهوها وظهور الحلاوة فيها وتهيؤها للنضج، وفي التين والعنب والزيتون ميل أسوده للسواد وأبيضه للبياض، وفي البقل ونحوه كقثاء وفقوس إطعامه، وفي اللفت والفجل والثوم والبصل استقلال ورقه والانتفاع به دون فساد في قلعه، وفي قصب السكر طيبه دون فساد في كسره، وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها، فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكت كره (٤) ومضى بالقبض على المأول. وقيل: يفسخ. وقيل: يفوت باليبس. وقيل: بالعقد. وفي ذي النور انفتاحه (٥)، وفي القصيل والقرط والقضب بلوغ رعيه، وهل هو في البطيخ الأصفر أو تهيؤه للتبطخ؟ قولان.
وللمبتاع بطون ما يخلف كوردٍ وقثاء، ومنع بكشهر، ولزم ضرب الأجل في كموز، وجاز اشتراط خلفته سنتين، وقيل: سنة واحدة.
فصل
أرخص لمعرٍ وقائم مقامه في أخذ ما وهبه من ثمر حائطه ببيع أو هبة من معرٍ أو قائم مقامه إن كانت مما ييبس ويدَّخر ولو من غير ثمر وعنب على المشهور؛ كتين (١) وزيتون ولوز لا غير مدَّخر على المشهور كموز، ووقعت بلفظ العرية لا بغيرها على المشهور وبدا

(١) في (ح٢): (أكثره).
(٢) قوله: (كره) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (بانفتاحه).
(٤) قوله: (كتين) ساقط من (ح٢).

2 / 603