547

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ووجب (٤) بيان (٥) تأجيل وإلا رد، وهل مطلقًا، أو إن لم يرض المشتري به؟ تأويلان.
وعين غبن في عقد وطول زمان وتغير سوق. وقيل: إن كان ينقص [ب/١٣٦] أو بارت عليه، وإلا فلا، وركوب ولبس منقصين، أو أنها من تركة، أو غير بلدية، أو جنت عنده جناية، أو تعيبت، أو كان بها فرضيه، أو أخذها من دين له مؤجل، أو على معسر أو ملدٍّ، أو أنها ردَّت له بإقالة، إلا بنقص أو زيادة فلا يجب على المشهور (١) إن باع بما تقايلا به؛ كشراء مؤتنف. وقيل: يجب في الجميع للتهمة، وثالثها: إن تقايلا بعد البيع بأيام وإلا وجب، وعليه أيضًا بيان ولادتها، ولو باع ولدها (٢) معها؛ كأن ابتاعها حاملا أو قُرْبَ الوضع على الأصح فيهما، وولادة أمة عنده، وجذ ثمرة أبِّرَتْ، وصوفٍ تمَّ، وما حط عنه من زائف وغيره، أو وهب له إن اعتيد، أو كانت سلعًا فقاسم (٣) شريكه فيها، أو وظف على متعدد إن اختلفت صفته، وإلا فثالثها فيها: يجوز من سلم فقط، وقيد إن لم يتجاوز عنه في صفته ولم (٤) يكن أحدهما أجود مما في الذمة، وإلا وظف الزائد عليه وعلى سلعة المرابحة، وفي كونه إن لم يبين غشًا أو كذبًا قولان. فأما في المثلي فلا يجب؛ كتكميله بشراء (٥) من شريكه وتعقب فيهما، وهل هو غش إن لم يبين، أو كذب؟ قولان.

(١) في (ح٢): (ولزم).
(٢) في (ح١): (تبيان).
(٣) في (ح٢): (المشتري).
(٤) قوله: (ولدها) ساقط من (ق١).
(٥) في (ق١): (يقاسم).
(٦) في (ح٢): (وإن لم).
(٧) من قوله: (أو كذبًا ...) ساقط من (ح٢).

2 / 595