514

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف (١)، وبمدة (٢) جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيرًا (٣) على المدة المضروبة بتلك السلعة (٤) وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن تطوع فيجوز (٥)؛ إلا في أربع في (٦): مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/١٢٨] لانحلاله، بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد (٧) لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع (٨) ولزم ولو بعد بت (٩)، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقًا؟ تأويلان. وضمنه مشترٍ (١٠) حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، واستبد إن شرط بائع ومشترٍ بانبرام العقد دون (١١) مشورة فلان إن اشترط (١٢) على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى (١٣)

(١) من قوله: (كمكيل أو موزون ...) مثبت من (ق١).
(٢) في (ق١): (ولمدة).
(٣) في (ق١): (كثيرة).
(٤) من قوله: (على المدة ...) مثبت من (ق١).
(٥) قوله: (فيجوز) مثبت من (ق١).
(٦) قوله: (أربع في) مثبت من (ق١).
(٧) في (ق١): (التقديم).
(٨) قوله: (إن جعل) مثبت من (ق١).
(٩) قوله: (ولزم ولو بعد بت) ساقط من (ق١).
(١٠) في (ق١): (ويضمنه المشتري).
(١١) من قوله: (بائع ومشترٍ ...) مثبت من (ق١).
(١٢) قوله: (إن اشترط) مثبت من (ق١).
(١٣) قوله: (وإن باع أو اشترى) مثبت من (ق١).

2 / 562