512

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بستة لأجل (١) منع، ولزمه بالخمسة نقدًا، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ (٢) ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلًا، ولو قال: بخمسة نقدًا، أو آخذه بستة نقدًا صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له، فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة لأجل (٣) وآخذه (٤) بخمسة نقدًا لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاقًا، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقًا، فإن فات فالقيمة يوم قبضه.

(١) قوله: (لأجل) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (للآخر).
(٣) في (ق١): (إلى أجل).
(٤) في (ح١): (أخذ).

2 / 560