495

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
يقتات، وكخوخ، ورمان، وإجاصٍ، وكُمثرى، وموز مما يدخر في قطر دون آخر. ولا يقتات أو يقتات ولا يدخر؛ كجراد (١)، وككراث - فإنه يدخر بمصر مملوحًا - وكباذنجان، ودبَّاء مما يدخر بالخل، وقلقاس، ولفت مما يدخر في مكان دون غيره، وكحب حنظل مما يقتاته العرب، وحب الغاسول مثله، وكبطيخ أصفر فإنه يدخر بخراسان، وأخضر فإنه يدَّخر بمصر كثيرًا، وكلبن مخيض لأنه يقتات ولا يدخر، وكعنب لا يزبب، ورطب لا يتمر لأنه يدخر غالبه (٢)، وهل الحكم للغالب، أو النظر إليه نفسه وهو لا يدخر (٣)؟ والمشهور أن البيض ربوي؛ لأنه يدخر مشويًا بخل وغيره. والسُّكَّرُ ربوي، وكذا العسل، وقيل: لا فيهما. والتوابل من فلفل، وكزبرة، وشمار، وكمون، وآنيسون ربوية؛ لأنها مصلحة للقوت. وقال أصبغ: [ب/١٢٤] دواء. والمشهور: أن البلح الكبير ربوي كالبسر اتفاقًا، بخلاف طلع وبلح (٤) صغير وفاقًا كحلبة، وفي كونها طعامًا، ثالثها: إن كانت خضراء وإلا فدواء، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها؟ طريقان. وليس الماء ربويًا على المعروف، وخرج فيه الربا من غير المشهور وهي رواية ابن وهب؛ أن بيعه بالطعام إلى أجل لا يجوز وهو وهم، فإن غير الربوي كذلك.
وجاز تفاضل مع اختلاف جنس وإن تباين ما لم تتقى (٥) منفعته، فمنه ما اتفق على أنه جنس (٦) كالأصناف من تمر، أو حنطة، أو زبيب، أو لحوم ذوات الأربع وإن وحشًا (٧)، أو

(١) في (ح١): (كجزر).
(٢) في (ق١): (غالبا).
(٣) من قوله: (أو النظر ...) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح٢): (بخلاف طلح وطلع).
(٥) في (ق١): (تتفاوت).
(٦) من قوله: (وإن تباين ...) مثبت من (ق١، ح٢).
(٧) قوله: (وإن وحشا) مثبت من (ح٢).

2 / 543