481

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
عدده؟ قولان. لا غير مرئي؛ كغائب، ونحو قمح في تبن، بخلاف زرع قائم كمحصودٍ على الأشهر (٧)، وكظرف فارغ يبتاع ملؤه، أو ثانيًا بعد تفريقه على الأصح فيهما، بخلاف كسلة تين، وفي فسخ ما بيع بكيل مجهول قولان.
ولا إن علمه أحدهما ولو مشتريًا على المعروف، وإن علم الآخر بعلمه فقط بعد العقد؛ خير ولو بائعًا على المعروف، وفسد إن دخل وقد أعلمه البائع بعلمه على الأصح؛ كالأمة المغنية، فإن فات ففيه القيمة، ولا إن (١) أمكن عدده دون مشقة، أو كان مكانه غير مصطحب، أو كثيرًا يعسر حزره، أو لم يكن أحدهما من أهل الحزر، ولا كرقيق وحيوان وثياب وخشب (٢) ملقى بعضها فوق بعض، بخلاف صغاره وصغار حوت وجوز ولوز وبيض ورمان وشبهه؛ كحمام برج على الأصح (٣)، وعصافير بقفص وأولت بالمذبوحة، وجاز تِبْرٌ (٤) ولو (٥) لم تقصد آحاده، ومصوغًا وإن محشوًا أمكن حزر حليته جزافًا؛ كمسكوك يتعامل به وزنًا لا عددًا. وقيل: بالكراهة فيهما. وقيل: بالجواز والمنع. وقيل: يمنع في المعدود اتفاقًا، وفي الموزون قولان.

(٧) في (ح٢): (الأصح).
(١) قوله: (لا إن) ساقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (وخف).
(٣) قوله: (على الأصح) ساقط من (ق١).
(٤) التِّبْرُ: هو ما كان من الذهب غير مضروب. انظر لسان العرب: ٤/ ٨٨.
(٥) في (ق١، ق٢): (ولؤلؤ).

2 / 529